121

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Редактор

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر، أو أوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابًا أو لم يكتبه، ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك، (أنها غير جائزة) إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: هي جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.
] ١٥٥/ ٤ [- وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة، عَلِمَ الموصي بموت

1 / 150