11

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Исследователь

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه، إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض، ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها. [١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.

1 / 35