108

Навадир аль-факиха

نوادر الفقهاء

Исследователь

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Место издания

بيروت.

Жанры

إليه، أو التي أهداها إليه، أو ألّا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها، أو شرب من لبنها، لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله، لم يحنث أيضًا، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان زيد منَّ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا حنث فيما وصفنا، وبكل شيء ينتفع به من قِبَلِ تلك الهدية، وكذلك يحنث عنده إن قَبِل من زيد ذلك عارية.

1 / 137