17

Навадир

النوادر

Исследователь

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Номер издания

الأولى

Год публикации

محرم الحرام 1408

34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره (1).

35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).

36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).

37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر

Страница 33