153

Навадир

النوادر

Издатель

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

Жанры

فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).

440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (4).

441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح ذلك (5).

442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).

Страница 169