Наср аль-Вуруд. Шарх хаиийат Ибн Аби Дауд

Абдур-Рахман бин Абдул-Азиз аль-Акл d. Unknown
93

Наср аль-Вуруд. Шарх хаиийат Ибн Аби Дауд

نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود

Издатель

مركز النخب العلمية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

القاعدة الثالثة: من القواعد المهمة في هذا الباب: أنه ليس كل من فعل كفرًا حكم بكفره؛ لأنه قد يكون القول كفرًا أو الفعل كفرًا لكن لا يطلق على فاعله كافرٌ، لماذا؟ لأن من فعل ذلك قد يكون معذورًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده». ثم قال شيخ الإسلام: «وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: (إذا أنا مِتُّ فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له) ...»، إلى أن قال: «فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته ... بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك» (١). إذن قد يقع الإنسان في شيء كفري لكن لا يكفر؛ لأنه جاهل فيعذر بجهله، والأعذار كثيرة ذكر شيخ الإسلام منها ما يلي: أولًا: أن الإنسان قد يكون حديث عهد بإسلام. ثانيًا: ربما لا يكون حديث عهد، لكن تكون نشأته وحياته في البادية.

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٣١).

1 / 97