208

Наср аль-Вурууд Шарх Мараки ас-Сууд

نثر الورود شرح مراقي السعود

Редактор

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Издание

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

الواجب الموسع
أي هذا مبحثه.
٣١٨ - ما وقته يسعُ منه أكثرا ... وهو محدودًا وغيرَه جرى
يعني أن الواجب الموسَّع هو: "ما" أي الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعًا أكثر منه، "وهو" أي الوقت المقدَّر له شرعًا جرى حال كونه محدودًا كأوقات الصلوات الخمس وغير محدود بل مُغَيَّى بالعمر كوقت الصلاة على النبي ﷺ والحج وقضاء الفوائت على القول بالتراخي.
٣١٩ - فجوَّزوا الأدا بلا اضطرار ... في كل حصَّةٍ من المختار
أي فعلى القول بالواجب الموسع يجوز أداء الفعل الواجب المؤقت في كل حصة أي جزء من الوقت المختار المقدر له شرعًا "بلا اضطرار" دون اشتراط ضرورة إذا كانت تلك الحصة آخره ولا يشترط في جواز التأخير العزم على الفعل.
٣٢٠ - وقائلٍ منا يقولُ العزمُ ... على وقوع الفَرْض فيه حَتْم
يعني أن قائلًا منا معاشر المالكية وهو القاضيان عبد الوهاب والباقلاني يقولان: إن العزم على إيقاع الفعل الواجب فيه أي الوقت المختار المقدر له شرعًا حَتْم أي واجب بدلًا من التقديم مع أنه قائل أيضًا بالواجب الموسَّع، ومن المالكية من يقول بجواز التأخير لآخر المختار من غير عزم على إيقاعه فيه وهو الباجي.

1 / 184