Наср аль-Вурууд Шарх Мараки ас-Сууд

Абу аль-Ала аль-Маарри d. 1393 AH
108

Наср аль-Вурууд Шарх Мараки ас-Сууд

نثر الورود شرح مراقي السعود

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

الاكتفاء باثنين المنصوص في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق/ ٢]. الثاني: مفهوم موافقة أحْروي ظَنِّي، كفهم النهي عن التضحية بالعمياء من نهيه ﷺ عن التضحية بالعوراء (^١). ولم يكن هذا قطعيًّا، لأنَّ العوراء تُوْكَل في المرعى إلى (^٢) نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترى كل المرعى، ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها وذلك مظنة لهزالها، والعمياء يُقَدَّم لها الأكل فيختار لها مثلُ ما تختاره البصيرة لنفسها، فلم يكن عماها مظنة لهزالها كالعوراء، إلا أن هذا الاحتمال بعيد ولكن مَنَعَ القطعَ مع بُعْدِه. الثالث: مفهوم موافقةٍ مساوٍ قطعي، كفهم حُرمة إحراق مال اليتيم وإغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء/ ١٠] الآية. وكفهم النهي عن البول في إناءٍ وصَبِّه في الماء الراكد من نهيه ﷺ عن البول فيه (^٣). الرابع: مفهوم موافقة مساوٍ ظنيّ، كفهم سراية العتق في الأَمَة المُعْتَق بعضها من قوله ﷺ: "من أعتق شِرْكًا له في عبد. . . " (^٤)

(^١) تقدم تخريجه (ص/ ٣٨ - ٣٩). (^٢) الأصل: على. (^٣) أخرجه البخاري رقم (٢٣٩)، ومسلم رقم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٤) أخرجه البخاري رقم (٢٥٠٣)، ومسلم رفم (١٥٠١) من حديث ابن عمر ﵄.

1 / 84