Насс Ва Иджтихад
النص والإجتهاد
Жанры
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين بعد العصر عندي قط (403). وأخرج أيضا عن عبدالرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر (404). وأخرج أيضا عن الاسود ومسروق. قالا: نشهد على عائشة انها قالت: ما كان يومه الذي يكون عندي الا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. انتهى بلفظه (405). لكن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين أخرج الامام مالك في الموطأ (1) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: انه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكندر (2) في الصلاة بعد العصر. وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد (3) ان عمر رآه وهو خليفة ركع
---
(403) التطوع عند العصر: صحيح مسلم ك الصلاة باب معرفة الركعتين اللتين بعد العصر ج 2 / 211. (404) صحيح مسلم ج 2 / 211، الغدير ج 6 / 185. (405) صحيح مسلم ج 2 / 211. (1) راجع من الموطأ آخر موارد النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وراجع من شرح الموطأ للزرقاني آخر الجزء الاول منه (منه قدس). (2) المكندر هو ابن محمد بن المكندر القرشى التيمى المدنى المتوفى سنة ثمانين للهجرة كما في شرح الموطأ للزرقاني. وتوفى أبوه محمد بن المكندر فيما نص عليه القيسرانى في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين سنة 130 للهجرة أي بعد وفاة ابنه بخمسين سنة (منه قدس). (3) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الاول من شرح الموطأ وغير واحد من الاثبات (منه قدس).
--- [278]
Страница 277