288

اما ما نحن عليه من الرأي والعمل في هذه العدة، فانما ابتداؤها علم الزوجة بوفاة زوجها فلو تأخر علمها بذلك مهما تأخر فلا تتزوج حتى تمضي عليها - بعد علمها بالوفاة - أربعة أشهر وعشر، وحينئذ تحل للازواج عملا بالتربص الذي هو صريح الاية، واخذا بالحداد الواجب على المرأة بموت زوجها (389). [المورد - (35) - تزويج زوجة المفقود.] قال الفاضل الدواليبي (1): وكذلك اجتهد عمر في زوجة المفقود حيث حكم بأن لزوجة المفقود بعد ان يمضي اربع سنوات على فقدانه ان تتزوج بعد ان تقضي عدتها، وان لم يثبت موت زوجها، وذلك دفعا لضرر بقاء الزوجة معلقة مدى العمر. (قال): وبذلك اخذ الامام مالك خلافا لمذهب الحنفية والشافعية الذين قالوا ببقاء الزوجة في عصمة زوجها المفقود حتى تثبت وفاته أو تموت اقرانه لان الاصل النظري في ذلك اعتبار الاستمرار في حياته حتى يقوم دليل على انقطاعها. (قال): غير ان رأى عمر رضي الله عنه أجدر بالاعتبار لما فيه من دفع ضرر ظاهر عن زوجة المفقود، وفيه كما ترى اطلاق النكاح لها خلافا لظواهر نصوص الشريعة التي أخذ بها بقية الائمة.

---

(389) تحرير الوسيلة للامام الخمينى ج 2 / 340، جواهر الكلام ج 32 / 372، الروضة البهية للشهيد الثاني ج 6 / 82، الفقه على المذاهب الخمسة ص 433. (1) في ص 241 والتى بعدها من كتابه اصول الفقه (منه قدس).

--- [271]

Страница 270