Насс Ва Иджтихад
النص والإجتهاد
Жанры
[المورد - (32) - ان نصيب الورثة (مما ترك الوالدان والاقربون) مطلق من حيث العروبة وغيرها.] قال الله عز من قائل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (1) وقال سبحانه وتعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (2) وآيات الفرائض والمواريث كلها على هذا النسق في اطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع، ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع، وعلى ذلك اجماع الامة بأسرها نصا وفتوى. قال الامام أبو عبدالله جعفر الصادق عليه السلام: " الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث " (380). وقال الامام ابو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له: " والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الاسلامية كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الايمان " (381).
---
(1) الاية 6 من سورة النساء. (2) الاية 10 من سورة النساء. (380) الارث والعروبة: راجع: الكافي ك الايمان والكفر ضمن مرآة العقول ج 7 / 151 ط جديد، صحيح الكافي ج 1 / 69 ط بيروت. (381) جامع أحاديث الشيعة ج 1 / 468 ب 20 ح 24 الكافي ضمن مرآة العقول ج 7 / 155، الغدير ج 6 / 187.
--- [267]
Страница 266