والدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (13) وهذا عموم في المستعمل وغيره، لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء.
وأيضا قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (14) والواجد للماء المستعمل واجد لما يتناوله اسم الماء.
وأيضا قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (15) فأجاز عز وجل الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة.
ولا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل، ويدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له.
وذلك أن الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه، ولا مخرج له من تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمس والمبرد والمسخن.
ومما يدل على أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف.
.
Страница 79