وقد قيل: إن مالكا كرهه بعض الكراهية (6).
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به (7) واختلفوا في نجاسته.
فقال أبو يوسف: هو نجس وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة (8) والصحيح من قول أبي حنيفة أنه طاهر غير مطهر، وهو قول محمد بن الحسن (9) وقال الشافعي إنه طاهر وغير مطهر أيضا (10)، وقد حكى عنه عيسى بن أبان (11) أنه طاهر مطهر (12)، وذلك غير معمول عليه.
.
Страница 78