Насирият
الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Год публикации
1417 - 1997 م
Ваши недавние поиски появятся здесь
Насирият
Аш-Шариф аль-Муртаза d. 436 AHالناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Год публикации
1417 - 1997 م
وأيضا فما رواه عبد الله بن أبي قتادة، (1) عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وكذلك العصر (2).
وإذا ثبت أنه عليه السلام كان يقرأ في كل ركعة، وجب علينا أن نقرأ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3).
وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: " لا صلاة إلا بقراءة " (4) و إن الظاهر يقتضي إجزاء الصلاة بالقراءة في ركعة (5) واحدة.
وذلك أن المقصد بهذا الخبر ايجاب القراءة في الصلوات على الجملة، فأما الموضع الذي تجب فيه القراءة فغير مقصود بهذا الخبر، وإنما يستفاد بدليل آخر المسألة الخامسة والثمانون:
" وجوب القراءة متعين بفاتحة الكتاب، وغير متعين بالسورة الأخرى (*) ".
عندنا: أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب، ووافق الشافعي
Страница 218
Введите номер страницы между 1 - 369