171

Насих и Мансух

الناسخ والمنسوخ

Редактор

د. محمد عبد السلام محمد

Издатель

مكتبة الفلاح

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨

Место издания

الكويت

كَمَا قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يَسْتَلِفُ وَالِي الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ فَإِذَا أَيْسَرَ رَدَّهُ»
قَالَ رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَ: «قَرْضًا»، وَفُقَهَاءُ الْكُوفِيِّينَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِمَّا يَجْنِي مِنَ الْغَلَّةِ فَأَمَّا الْمَالُ النَّاضُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا قَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ فَقَالُوا: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِقْدَارَ قُوتِهِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ
كَمَا قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ ⦗٢٩٨⦘: «إِذَا احْتَاجَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ قَضَاؤُهُ وَالْمَعْرُوفُ قُوتُهُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَالنَّخَعِيِّ

1 / 297