[رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]:
وبتسليمِ ذلك وقوّته فيندفع بأن يسد ما تهدم بأعواد ونحوها يسدل عليها الثوب، كما فعل ابن الزبير ﵄ في زمنه، على أنه لا يقاس على ما وقع من ابن الزبير، لأن ابن الزبير هدمها أجمع، وصيَّر أرضها بلقع، وأخلى الأبنية من جوانبها الأربع، فطلب منه أن يجعل تلك الأعمدة ويكسوها ليطوف الناس حول ذلك (١)، ولتصح صلاة من يرى توقف صحة الصلاة ولو للخارج على وجود الشاخص.
[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]:
وقد قال به من الأئمة الأربعة مالك ﵁، وفصل إمامنا الشافعي ﵁ بين المصلي داخلها، فاعتبره لصحتها بشرط أن يكون طوله ثلثي ذراع، والمصلي خارجها فلا يعتبره (٢).