104

Критика книги о исламе и основах управления

نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم

Жанры

صلى الله عليه وسلم

إلا عالما بما يستعمله عليه.»

51

ومن «المحال الباطل أن يستعمل النبي

صلى الله عليه وسلم

من لا علم له.»

52

ولعلك تفقه بهذا أن أخذها كان جاريا على حساب ونظام. ومما يعد في نظمها ما فصلته الأحاديث من أحكامها؛ كبيان مقادير ما يؤخذ من كل صنف، وأن يأخذ من وسط المال لا خياره ولا رديه.

أما مصرفها فالأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . وإنما اختلف الفقهاء في وجه صرفها، فقال الإمام الشافعي: لا بد من قسمها على الأصناف الثمانية، وقال الإمامان مالك وأبو حنيفة: يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف إذا رأى المصلحة قاضية بذلك، وعلى كل حال فإن مصرفها لا يخرج عن الأصناف الثمانية، وهو مضبوط إما بتلك الأصناف المعدودة أو بما تقتضيه المصلحة منها.

Неизвестная страница