Сияющая звезда в комментарии на Минхадж

Мухаммад Дамири d. 808 AH
91

Сияющая звезда в комментарии на Минхадж

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Исследователь

لجنة علمية

Издатель

دار المنهاج (جدة)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Жанры

وَضَبَّةُ مَوْضِع اَلاِسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الأَصَحَّ. قُلْتُ: الْمَذْهَبُ: تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. ــ وقيل: الكبيرة ما تستوعب جانبًا من الإناء، كدور رأسه أو أعلاه أو أسفله أو شفته، وقيل: ما يلوح من بعد. و(الحاجة): المأربة، والجمع: حاج وحاجات وحوج، وحوائج على غير قياس، وكان الأصمعي ينكره ويقول: إنه مولد، وإنما أنكره؛ لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب، وينشد [من الوافر]: نهار المرء أمثل حين يقضي .... حوائجه من الليل الطويل قال: (وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح)؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله. والثاني: إن كنت في موضع الاستعمال .. حرم؛ لأنه يقع به الاستعمال. قال: (قلت: المذهب: تحريم ضبة الذهب مطلقًا والله أعلم)؛ لأن الحديثين السابقين إنما هما في الفضة، ولا يلزم من جوازه جواز الذهب، لاسيما وقد قال ﷺ في الذهب والحرير: (هذا حرامان على ذكور أمتي). ونقل الرافعي ﵀ خلافه عن المعظم، فلو اضطر إليها .. جازت بلا خلاف. وفي المراد بـ (الحاجة) احتمالان للإمام: أحدهما: أن تكون الضبة على قدر موضع الكسر، لا تتجاوزه إلا بمقدار ما يستمسك، سواء وجد غيرها أم لا، والمراد بـ (الزينة): ما وراء ذلك. والثاني: أن يعدم ما يضبب به من غير النقدين. فروع: شرب بكفه وفي أصبعه خاتم فضة، أو في الإناء الذي شرب منه دراهم .. جاز ولو أثبتت الدراهم في الإناء بالمسامير، فهو كالضبة، وقطع القاضي حسين بجوازه.

1 / 261