Сияющая звезда в комментарии на Минхадж
النجم الوهاج في شرح المنهاج
Редактор
لجنة علمية
Издатель
دار المنهاج (جدة)
Издание
الأولى
Год публикации
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
Жанры
فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ إِلَى يَدٍ أَوْ عَكَسَ .. كَفَى فِي اَلأَصَحَّ
ــ
فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب .. لم يكف، واستدلوا له بأن القصد شرط كما تقدم، وإنما يكون قاصدًا إذا نقل التراب.
قال الرافعي: وغير هذا الاستدلال أوضح منه.
قال الشيخ: ولا شك أن القصد والمسح مدلول عليهما بالآية، وأما النقل .. فلا يدل عليه، فلك أن تنازع في جعل القصد شرطًا وتقول: ينبغي أن يعد ركنًا؛ لأن التيمم مفسر به، أو به مع المسح، وأما النقل .. فخارج عنهما، فكيف يجعل النقل ركنًا والقصد شرطًا؟ ثم إنه لو حذف لفظة (القصد) واقتصر على النقل .. لكفى؛ فإن النقل يلزم منه القصد.
وفائدة عد النقل ركنًا: أنه لو أحدث بعده وقبل المسح .. كان عليه الأخذ ثانيًا.
قال: (فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس .. كفى في الأصح)؛ لحصول مسمى النقل.
وصورة الأولى – أي: النقل من الوجه إلى اليدين -: أن يزول ما مسح به وجهه، ثم يطرأ عليه تراب فينقله إلى اليد، وإلا كان المنقول مستعملًا لا يجزئ على الصحيح.
ولذا عللوا الاكتفاء بذلك بأنه منقول من غير العضو المسموح، فجاز كالمنقول من الرأس والظهر وغيرهما.
والثاني: لا يكفي؛ لان أعضاء التيمم كعضو واحد، فأشبه ما لو نقل من أعلى الوجه إلى أسفله. ومن الساعد إلى الكف.
والأخذ من اليد إلى الأخرى كالأخذ من الوجه إلى اليد؛ لأنهما عضوان، قال القاضي حسين.
وفي وجه حكاه ابن الرفعة: يمتنع؛ لأنهما كعضو واحد.
ولو تمعك في التراب لعذر جاز جزمًا، وكذا بغير عذر عند الأكثرين؛ لحديث عمار بن ياسر، ولأن القصد إلى التراب قد تحقق بذلك.
وقيل: لا يجوز لعدم النقل.
1 / 462