225

Сияющая звезда в комментарии на Минхадж

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Редактор

لجنة علمية

Издатель

دار المنهاج (جدة)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Жанры

وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ، وَالْغُسْلِ عَنْ عَاعٍ
ــ
وصرحوا بكراهة التجديد إذا لم يؤد بالأول شيئا.
قال: (ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع)؛ لما روى مسلم [٣٢٦] عن سفينة قال: (كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع).
و(الصاع والمد) هنا: هما المذكوران في الزكاة، هذا هو المشهور.
وقيل: (المد) هنا: رطلان، و(الصاع): ثمانية أرطال؛ لما روى البخاري [٢٥٠] عن عائشة ﵂: (أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد، يقال له: الفرق)، وهو: إناء يسع ستة عشر رطلا.
وأما (الفرق) بتسكين الراء .. فيسع مئة وعشرين رطلا، كذا نقله ابن الصباغ عن الشافعي ﵁.
وأما ما روي: (أنه ﷺ توضأ وضوءا لا يبل الثرى) .. فلا يعرف.
و(المد والصاع) تقريب لا تحديد.
وقال ابن عبد السلام: هو لمن حجم بدنه كحجم بدن النبي ﷺ، وإلا اعتبر بالنسبة زيادة ونقصا، وهو حسن ووافقه في (الإقليد).
والمحبوب: الاقتصار على ذلك؛ لقوله ﷺ: (سيأتي أقوام يستقلون هذا، فمن رغب في سنتي وتمسك بها .. بعث معي في حظيرة القدس).
والحديث غريب، لكنه في بعض الأجزاء من رواية أم سعد.
و(حظيرة القدس) بالظاء المشالة: الجنة.

1 / 395