169

Сияющая звезда в комментарии на Минхадж

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Редактор

لجنة علمية

Издатель

دار المنهاج (جدة)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Жанры

وَيُسَنُّ لِلصَّلاَةِ
ــ
فائدة:
في (شرح المهذب) و(الأذكار) و(المطلب): أنه يستحب أن يكون السواك باليد اليمنى؛ لأنه أمكن. وبه أجاب الشيخ شرف الدين ابن البارزي.
وفي (نوادر الأصول): أنه باليسار فعل الشيطان.
وفي (أمالي ابن عبد السلام): أن القرب جميعها أصلها أن تكون باليمين.
ورأيت بخط العلامة الشيخ شمس الدين ابن عدلان في (شرح المختصر) ما لفظه الذي تحرر لي من كلام الأصحاب: أن السواك إن كان المقصود به إزالة القلح .. فباليسار، وإن كان المقصود به العبادة .. فباليمين، وهو فقه حسن.
والمنقول عن الإمام أحمد: أنه يستاك باليد اليسرى؛ لأنه إزالة مستقذر، فكان كالحجر في الاستنجاء.
قال: (ويسن للصلاة) المراد: أنه يتأكد في هذه الحالة، وإن لم يكن الفم متغيرًا؛ لقول حذيفة: (كان رسول الله ﷺ إذا قام يجتهد .. يشوص فاه بالسواك)، و(كان) تشعر بالحالة الدائمة.
و(الشوص): الدلك، وقيل: الغسل.
وقال ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي .. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواهما مسلم [٢٥٢].
وصح من طريق الحاكم [١/ ١٤٦]: (ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) رواه أبو نعيم والحميدي بإسناد كل رجاله ثقات.

1 / 339