============================================================
فى تلك الحال التى فيها استطاع المعتق عتقهما. . وفى ذلك ترك قولهم، والرجوع الى أن الاستطاعة قبل الفعل ، إذ (1) كانت العبودية قبل الحرمة.
وان كانت حاجتهم إلى ان يكون قد العتق قد قضيت، فمن قد قضيت حاجته تن فهم مستغنون فى حال العتق عن العتق، وإن استضوا عنه فى تلك الحال، 27و استغنوا عن الاستطاعة (2) عليه، فهم قبل تلك الحال لا استطاعة لهم، ورجع لهم الأمرالى انهم قد فعلوا العتق بغير استطاعة، وكفى (2) بهذاحجة لمن عقل.
وبهالآخر: ونقول لهم : خبرونا متى استطاع الرجل أن يطلق امرأته 4 فإذا قالوا : مع الفعل .. وكذلك يقولون.
قلنا لهم: ومع الفعل هى امرأته، ام ليست امراته 4 فان زعموا أنها امرأته. تركوا قولهم ولزمهم ان الاستطاعة قبل الفعل، لأنها إذا كانت امراته فى تلك الحال، فتلك الحال قبل حال الطلاق؛ لأنه لو كان الطلاق فى تلك الحال لم تكن امراته.
فاذا استطاع طلاقها - وهى امرأته - فقد اسنطاع الطلاق قبل الطلاق، وأنه - زعرا- إن استطاع تطليقها وليست بامراته - زعموا - لزمهم أن الناس يقدرون ان بطلقوا غير نسائهم، وهذا نحو ما أوجبناه عليهم فى العقق.
وهه ال ثالث: م نقول لهم ايضا (1) خبرونا عمن كان فى يده حجر، فالقاه من يده، مشى استطاع ذلك . . والحجر فى يده او خارج من يده4 فان قالوا: استطاع ذلك والحجر فى يده، لزمهم لنا أن الاستطاعة قبل الفعل، وذلك 1) ف مامش تلك الصنة شرح ل من صلب هكتاب ولا تعلينا عليه، ب حديث.
(2) وردت فى الاصل: وكف.
(4)ف الاصل : ابضى:
Страница 89