============================================================
ان لو ان رجلين شقا بطن امراة، فأخرجا ولدها، ان عليها جميعا دية المرة، وغرة فى ولدها، إلا أن يكون حكمكم، أن الدية لاتلزم إلا أحد القاتلين، وتقط عن الآخر!
ومن قال بهذا، فقد خرج من حكم الاسلام، وقد قال، عز وجل، يحكى عن نبيه شعيب، صلوات الله عليه، وصدقه، الذى قال لقومه، وهو من عدل الله الذى بعثه، عز وجل: { وما أريد أن أخالفكم الن ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت}(1) .
43 وا فذلك الدليل على ان / الله، عز وجل، لايحكم على العباد بعدل، ثم يخرج نفه من ذلك العدل .
وإن قلت : إن عليهما جميعا الدية، لزمك ان على هذا الرجل، الذى ادعيت أنه شق بطن المراة، نصف الدية، وعلى الله، عز وجل، نصفها!
وبعد، فلم قلت فى مسالتك هذه: فاخبرونى عن رجل شق بطن امرأة حبلى فاخرج ولدها ظلما وعدوانا، زعمت14.. أخبربا أنت، اين موضع الظلم والعدوان، الذى قلت ؟1 وإن قلت: ان ليس يلزم الله، عز وجل، شيء من ذلك.
قلنا لك: فكيف حكم علينا بامر من العدل، واخرج نفسه من ذلك العدل، الذى شرع لعباده وأمرهم، وقد قال: { أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفكم وآنتم تظون الكتاب اقلا تعقلون (2؟1..
وان قلت: إنك لاتقول باحد القولين، وأن الرجل هو الذى شق بطن الامرأة ظلما وعدوانا وحده، وليس لله، عز وجل، فى فعله فعل .. فذلك هو الحق والعدل، وهو قولنا، وقول الملائكة، والمرسلين، وجيع المؤمنين ، ولزمك أن تكفر بكتابك، الذى وضعت علينا، وأن تتوب مما افتريت عليه، والزمته فيه، ذنب شاق بطن الامرأة ظلا وعدوانا، وإخراجه لولدهاا تزعم الهبرة ارادة الله للعاص، وان اللى عز وجل، زعمت، أراد تلك المعصية وقدرها في كتابه، ثم سميت (2) سورة البقرة: الآية 44 .
1) سورة هود : الأية هه.
Страница 138