50

Нахи ас-Сухба ан ан-Нузуль биль-Рукба

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

Издатель

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

القاهرة

Жанры

قال ابن القيم ﵀: «وركبة البعير ليست في يده» . قال الشيخ الحويني - حفظه الله ـ: «فيه نظر وركبته في يده ونص أهل اللغة على ذلك، وإن أنكر شيخ الإسلام» . - المذهب الثالث وأدلته: استدل هذا الفريق بما يلي: أولا: عدم ثبوت سنة مرفوعة إلى النبي ﷺ في ذلك. لذلك قال النووي ﵀: «لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة»، كما نقله ابن حجر في الفتح. ثانيا: أثر أبي هريرة الموقوف. «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد» . تقدم تخريجه. وهذه استدلوا بها «أي لفظ: الشارد» أنه ليس كل البروك منهي عنه، إنما هو البروك كبروك البعير النافر، وهذا يكون سريعا يهبط فيه البعير فجاة سريعا، لذلك مع التخيير قالوا المراد الطمأنينة في النزول ويكون هذا من باب تقييد المطلق بالصفة كما هو مدون في كتب أصول الفقه فليس المنهي عنه في الاثر البروك فحسب بل المنهي عنه بروك معين وهو الذى يشبه بروك البعير الشارد. ثالثا: الجمع بين فعل عمر وأثر أبي هريرة الموقوف والمراد بكلمة البروك في اللغة العربية. الفصل الثالث الترجيح بين الأقوال أن الأقرب والله أعلم:

2 / 22