201

Наху Сакафа Исламийя Асила

نحو ثقافة إسلامية أصيلة

Издатель

دار النفائس للنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

عمان - الأردن

Жанры

القبول في الزوج رضا شخص آخر.
أما في المرأة فإن الزواج لا يتمُّ إلا إذا وافقت على الزوج، فإذا رفضته- فإن من حق القاضي أن يوقف هذا الزواج ويفسخه إذا رفع الأمر إليه، ولكن يكفي سكوت المرأة البكر إذا استؤذنت، ولم تتكلم، فحياؤها قد يمنعها من الموافقة في كثير من الأحيان، أمّا الثيب فلا بدَّ من أن توافق نطقا، وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: "لا تنكح الأيم (١) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "صمتها" متفق عليه، وفي صحيح مسلم "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها سكوتها" (٢).
وروى البخاري عن خنساء بنت خذام: "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسولَ الله ﷺ، فردَّ نكاحها" (٣).
وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" (٤).
٤، ٥ - الولي والشهود
روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي بإسناد صحيح قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (٥)، وفي رواية عن الإمام أحمد: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٦).

(١) الأيم: الثيب.
(٢) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٨.
(٣) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٨.
(٤) أي لا تعدى عليها.
(٥) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.
(٦) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.

1 / 222