فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
وقال ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي
. ذهبت الإمامية إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم. وقال أبو حنيفة لا يجتمعان بل يجب أحدهما فإن غرم لم يقطع وإن قطع لم يغرم (1). وقد خالف العقل والنقل قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2)
وقال النبي ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي
. ذهبت الإمامية إلى إمكان غصب العقار ويضمن. وقال أبو حنيفة لا يتحقق ولا يضمن (3) وقد خالف العقل والنقل قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والعقل دل على وجوب الانتصاف والتحقيق يمكن بالاستيلاء ومنع المالك منه كغيره. ذهبت الإمامية إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر صبغه وعليه أرش نقص الثوب. وقال أبو حنيفة إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع
(1) بداية المجتهد ج 2 ص 377 والتفسير الكبير ج 11 ص 226
(2) المائدة: 40
(3) الهداية ج 4 ص 10 وبداية المجتهد ج 3 ص 265
Страница 503