473

Путь истины и раскрытие правды

نهج الحق وكشف الصدق‏

Жанры
Imamiyyah
Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

وقال مالك لا يجوز (1). وقد خالف عموم الآية وقول النبي ص بالحديبية. ذهبت الإمامية إلى أن المحصر بالمرض يجوز له التحلل إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل أو يأمر من يطوف عنه. وقال مالك والشافعي وأحمد (2) ليس له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا فإن فاته الحج تحلل بعمرة. وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهو عام في حصر المرض والعدو

وقول النبي ص من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى

(3) ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط. وقال مالك وأحمد الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل. وقال أبو حنيفة له التحلل من غير شرط فإن شرط سقط عنه الهدي (4). وقد خالفوا

: قول النبي ص لضباعة بنت الزبير أحرمي واشرطي أن تحلي حيث حبست لما شكت في مرضها وأنها تريد الحج

(5). ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام.

(1) الفقه على المذاهب ج 1 ص 704

(2) بداية المجتهد ج 1 ص 288 والهداية ج 1 ص 130 والفقه على المذاهب ج 1 ص 702 و705 والموطأ ج 1 ص 347 والتفسير الكبير ج 5 ص 146

(3) بداية المجتهد ج 1 ص 288 ومسند أحمد ج 3 ص 450 وأحكام القرآن ج 1 ص 279

(4) آيات الأحكام ج 1 ص 275

(5) الإصابة ج 4 ص 352 وذكره ابن عبد البر في هامشها في الاستيعاب، وآيات الأحكام ج 1 ص 275

Страница 477