458

Путь истины и раскрытие правды

نهج الحق وكشف الصدق‏

Жанры
Imamiyyah
Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

وقال الشافعي تسقط (1) والله تعالى قد أوجبه مع العذر المباح فكيف مع السبب الفاسد. ذهبت الإمامية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر. وقال مالك يفطر ويجب عليه القضاء (2) وقد خالف في ذلك

قوله ص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

(3)

وقوله ص من صام ثم نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ولا قضاء عليه والله أطعمه وسقاه

(4). ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وطئ في كل يوم من رمضان وجب عليه على كل يوم كفارة سواء كفر عن اليوم السابق أو لا. وقال أبو حنيفة لا يجب إلا كفارة واحدة ولو جامع الشهر كله (5). وقد خالف في ذلك العقل والنقل أما العقل فلأن اليوم السابق واللاحق متساويان في وجوب صومهما وتحريم الجماع فيهما والاحترام من كل الوجوه فأي فارق بينهما في إيجاب الكفارة وأي مدخل للسبق في عدم إيجاب الكفارة بل قد كان أولي زيادة التنكيل والعقوبة بالمعاودة إلى العقوبة وهتك الصوم. وأما النقل فعموم

قوله ص من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة

(6). ذهبت الإمامية إلى أن الأكل والشرب في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم عامدا عالما يوجب القضاء والكفارة.

(1) الأم ج 2 ص 100 وبداية المجتهد ج 1 ص 211 وذكره ابن قدامة الحنبلي في كتابه: المغني.

(2) الموطأ ج 1 ص 283 والهداية ص 187

(3) آيات الأحكام ج 1 ص 17 وبداية المجتهد ج 1 ص 212

(4) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 87

(5) بداية المجتهد ج 1 ص 214 والفقه على المذاهب ج 1 ص 581

(6) وبلفظ آخر في مسند احمد ج 2 ص 281، التاج الجامع للاصول ج 2 ص 67 وقال رواه الخمسة.

Страница 462