الإمام باطلة من أصلها أو من حينها، وروي في الاولى أن الاستنابة للمأموم، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب المسبوق.
قيل: ولا السابق، وقصد الصف الأول وإطالته، إلا مع الإفراط، والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه، وتوسط الإمام للصفوف [1]، ووقوف الجماعة خلفه، وتأخير الأنثى والمؤنث، وتيامن الذكر الواحد، لا تأخره، ومسامته جماعة العراة والنساء للإمام [2]، ومساواة الإمام في المواقف، أو علو المأموم، واقامة الصفوف بمحاذاة المناكب، وتباعدها بمربض عنز، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد، وتأخر المرأة عن الخنثى، وعدم دخول الامام المحراب إلا لضرورة، ووقوف المأموم [3] وحده، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام، وقطع الصلاة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في الأصح، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف، والسجود مكانه.
وروى ابن المغيرة (1): انه لا يتخطى وانما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق (عليه السلام)، وترك القراءة في الجهرية المسموعة، ولو همهمة، والقراءة لغير السامع، ولمدرك الأخيرتين.
Страница 141