Надад Каваид
نضد القواعد الفقهية
Издатель
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
Ваши недавние поиски появятся здесь
Надад Каваид
Микдад Суюри d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
Издатель
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
والبينات، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة التنازع، فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.
وفيه أبحاث:
اليقين، وهي البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام:
(الأول) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.
(الثاني) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
(الثالث) استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
(الرابع) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه.
Страница 63