487

Мувафакат

الموافقات

Редактор

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

Издатель

دار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

المسألة الثانية:
وَإِذْ ذُكِرَ اصْطِلَاحُ هَذَا الْكَتَابِ فِي الشَّرْطِ؛ فَلْيُذْكَرِ اصْطِلَاحُهُ فِي السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ وَالْمَانِعِ.
فَأَمَّا السَّبَبُ؛ فَالْمُرَادُ بِهِ: مَا وُضِعَ١ شَرْعًا لِحُكْمٍ لِحِكْمَةٍ يَقْتَضِيهَا ذَلِكَ الْحُكْمُ، كَمَا كَانَ حُصُولُ النِّصَابِ سَبَبًا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَالزَّوَالُ سَبَبًا فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَالسَّرِقَةُ سَبَبًا فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ، وَالْعُقُودُ أَسْبَابًا فِي إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ أَوِ انْتِقَالِ الْأَمْلَاكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْعِلَّةُ؛ فَالْمُرَادُ بِهَا: الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ٢ بِهَا الأوامر أو

١ أي: وصف ظاهر منضبط بخلاف العلة؛ فلا يلزم فيها الوصفان، كما سيقول، وقوله: "لحكم"؛ أي: وضعي أو تكليفي؛ فإباحة الانتفاع حكم تكليفي، وانتقال الأملاك حكم وضعي. "د".
قلت: انظر السبب ومباحثه عند الأصوليين في "شرح الكوكب المنير" "١/ ٣٥٩، ٤٤٥"، و"التمهيد" للكلوذاني "١/ ٦٨"، و"المستصفى" "١/ ٩٤"، و"جمع الجوامع" "١/ ٩٤"، و"أصول السرخسي" "٢/ ٣٠١"، و"التلويح على التوضيح" "٣/ ١٠٢"، و"شرح تنقيح الفصول" "٨١"، و"مختصر المنتهى" "٢/ ٧- مع العضد والحواشي"، و"نشر البنود" "١/ ٤٢"، و"إرشاد الفحول" "٦، ٧".
٢ أي: شرعت عندها، وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حكم تكليفي، مع أن الواقع أن العلة أعم، فدفع حاجة المتعاقدين في البيوع مثلا حكمة تعلق بها انتقال الملك. "د".
قلت: انظر في مناقشة تعريف المصنف وما يؤخذ عليه: "مباحث العلة في القياس" "ص٩٢"، وانظر عن العلة: "نبراس العقول" "٢١٥ وما بعدها"، و"المسودة" "٣٨٥"، و"شرح الكوكب المنير" "٤/ ١٥"، و"المستصفى" "٢/ ٢٣٠"، و"الإحكام" "٣/ ٢٧٦" للآمدي، و"اللمع" "٥٨"، و"أصول السرخسي" "٢/ ١٧٤"، و"تيسير التحرير" "٣/ ٣٠٢"، و"المحلى على جمع الجوامع" "٢/ ٢٣١"، و"شرح العضد" "٢/ ٢٠٩"، و"الإبهاج" "٣/ ٢٨"، و"فواتح الرحموت" "٣/ ٢٤٩"، و"إرشاد الفحول" "٢٠٧".

1 / 410