26

Мусир Гарам

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Исследователь

مرزوق علي إبراهيم

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٥ م

فَصْلٌ فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا، لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلا بِهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً أَوْ هَيْئَةً، فَلا شَيْءَ عليه. فصل فإذا تَكَامَلَتِ الشُّرُوطُ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَجَبَ البدار إلى الحج، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والداوودية، وأحمد بن حَنْبَلٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي. وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ: هَلِ الأَمْرُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَمْ لا؟ [فَعِنْدَ] الْجُمْهُورِ يَقْتَضِي الفور خلافًا للشافعي، ولنا أدلة كثيرة ننتخب منها ها هنا ثلاثة: إحداها: مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا مَنَعَكَ ألا تسجد إذ أمرتك﴾، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى التَّرَاخِي، لَمَا حَسُنَ البدار إِلَيْهِ بِالْعِتَابِ. وَالثَّانِي مِنَ النَّقْلِ، وَهُوَ: ٣- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ،

1 / 80