245

Мусир Гарам

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Исследователь

مرزوق علي إبراهيم

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٥ م

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين، صَحَّ الاشْتِرَاكُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيُجْزِئ فِي الأَضَاحِي مَا يُجْزِئ في الدماء الواجبة في الجبران، وقد بيناه في باب الإحرام.
ولا يجزئ في الهدي والأضحية ما فيه عيب تنقص به اللحم، وهن خمس:
العضباء القرن والأذن، وهي التي ذهب أكثر أذنها وقرنها.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: هِيَ الَّتِي ذَهَبَ ثُلُثُ قَرْنِهَا وَأُذُنِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا، وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَقْطُوعَةُ الأُذُنِ يجوز، وَالْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِذَا لَمْ يُدْمِ قَرْنُهَا جَازَ.
فأما الجماء، فهل يجزئ؟ لأصحابنا فيها وجهان.
والعوراء: الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَهِيَ الَّتِي قَدِ انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وذهبت.
والعجفاء: التي لا تنقي، وهي الهزيلة التي لا نقي لها، والنقي: المخ.
والعرجاء: البين ظلعها، فَلا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْغَنَمِ، وَلا عَلَى مُشَارَكَتِهِنَّ فِي الْعَلَفِ.

1 / 304