144

Мусир Гарам

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Исследователь

مرزوق علي إبراهيم

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٥ م

ﷺ تَمَتَّعَ. فَصْلٌ وَلا يجب دم التمتع إلا بشرائط: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمَرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَحُجَّ من سَنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ مُتَمَتَّعٌ، وَلا يَكُونُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلا يُسَافِرُ بَيْنَ الحج والعمرة سفرًا يقصر فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ.

1 / 199