Мустанад Шиа
مستند الشيعة
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Номер издания
الأولى
Год публикации
ربيع الأول 1415
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мустанад Шиа
Ахмад Нараки d. 1244 AHمستند الشيعة
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Номер издания
الأولى
Год публикации
ربيع الأول 1415
والمدارك (1)، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين (2) أيضا.
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا، وفي الأواني في الغسلة الأولى (3).
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (4).
الثاني: النجاسة كذلك، اختاره الفاضلان (5)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (6)، وهو المنقول عن الإصباح، وظاهر المقنع، والشهيد (7)، ومال إليه المحقق الأردبيلي (8)، ونسب إلى أكثر المتأخرين (9)، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا (10)، ولا قائل بالفصل.
الثالث: الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف (11).
الرابع: النجاسة مطلقا في غير الأخيرة، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله.
Страница 89
Введите номер страницы между 1 - 8 192