34

Мустанад Шиа

مستند الشيعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Номер издания

الأولى

Год публикации

ربيع الأول 1415

لم يكن أصاب يده شئ من المني " (1).

دلت بالمفهوم على وجود البأس - الذي هو العذاب أو الشدة - إن أصاب يده المني.

وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور (2) فيدخل إصبعه فيه، فقال: " إن كانت يده قذرة فأهرقه " (3).

والأخرى: " إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك " (4).

وحسنة ابن عبد ربه. في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه:

" لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (5).

أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (6).

وموثقتي الساباطي (7) وسماعة (8): عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم ".

Страница 39