182

Мустанад Шиа

مستند الشيعة

Редактор

مؤسسة آل البيت

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

مشهد

الفصل الخامس: في الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا، بل بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة، بالاجماع المحقق والمنقول (1)، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.

ومنها: الآمرة بغسل الثوب والجسد بمس الكلب، أو أصابته برطوبة، الصادقتين على مسه وإصابته (2) بشعره (3).

وبغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير، كالروايات الثلاث للإسكافين (4)، ورواية زرارة (5).

وأما صحيحته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (6). وموثقة ابنه: فشعر الخنزير يعمل حبلا، يستقى به من البئر الض يشرب منها، ويتوضأ منها؟ قال: " لا بأس " (7) فلا تنافيها، لاحتمال أن يكون المنفي عنه البأس ماء البئر، بل هو الظاهر من الثانية، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة.

Страница 187