448

Мустахрадж

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Редактор

أيمن بن عارف الدمشقي

Издатель

دار المعرفة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Место издания

بيروت

بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ طُولَ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ عَلَى الإِبَاحَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِهَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ
١٧٤٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ ⦗٤٧٢⦘ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: " انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي رِجَالٍ مِنْأَهْلِ الْعِرَاقِ فَقُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَكَ فِي أَنْ تَعْلَمَ كُنْهَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا مَا أَتَيْتُمْ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى حَاجَتِهِ فِي الْبَقِيعِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَإِنَّهُ لَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ "

1 / 471