Мустахрадж аль-Бухари
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Жанры
_حاشية 22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
• قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
• قال الحسن، • والحكم، • وإياس بن معاوية: يعني [41/ أ] تمضى الإجارة إلى أجلها.
• وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر جدد (1) الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
182 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
رواه (1) عن موسى، عن جويرية. وزاد: وإن ابن عمر حدثنا: أن المزارع كانت تكرى على شيء. سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج يحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
حدثناه سليمان بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
رواه (2) عن موسى، عن جويرية.
• وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.
Страница 183