65

Мустадрак аль-Хакима

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

Редактор

مصطفى عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١١ - ١٩٩٠

Место издания

بيروت

Жанры
supplements
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Газневиды
١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا»
١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا» . قَالَ سَالِمٌ: وَمَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ لَعَنَ شَيْئًا قَطُّ. «هَذَا حَدِيثٌ أَسْنَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ أَوْقَفَهُ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحْدَهُ، فَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلَمَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا أَعْرِفُهُ يُجْرَحُ فِي الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِقِلَّةِ حَدِيثِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ يَصِحُّ بِمِثْلِهَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٤٦ - أسنده عدة ووقفه حماد بن زيد فقط
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
١٤٧ - فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ أَنْ تَكُونُوا لَعَّانِينَ صِدِّيقِينَ» . تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ

1 / 110