430

Мустадрак аль-Хакима

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

Редактор

مصطفى عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١١ - ١٩٩٠

Место издания

بيروت

Жанры
supplements
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Газневиды
١٢٤٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِئُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ، فَقَالَ: «صَلِّ فِي الْقَوْسِ، وَاطْرَحِ الْقَرْنَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ سَمِعَ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ فَقَالَ: «صَلِّ فِي الْقَوْسِ، وَاطْرَحِ الْقَرْنَ»، هَذَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ خَلْفِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُعُودٌ وُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَبَّرَتِ الطَّائِفَتَانِ فَرَكَعَ فَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا أَيْضًا وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ قَامَ فَقَامُوا وَنَكَصُوا خَلْفَهُ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ قُعُودًا، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ غَيْرِ شُرَحْبِيلَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَدَنِيٌّ غَيْرُ مُتَّهَمٍ "

1 / 486