581 وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم
582 وسألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده قال لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام
583 قال وقال أخي يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة قال بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فقال رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون
584 وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال إذا قامت الشمس صلى الركعتين وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة
585 وسألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين قال إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن
Страница 246