146

Муснад имама Зайда

مسند الإمام زيد

Издатель

دار مكتبة الحياة

Год публикации

1966 AH

Место издания

بيروت

حرا كان أو عبدا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير . وسألت زيدا (ع م) عن الرجل يكون له اقل من خمسين درهما، قال ليس عليه صدقة الفطر، قال ولا يأخذ صدقة الفطر من له خمسون درهما وتجب صدقة الفطر على من يملك خمسين درهما. سألت زيدا عليه السلام عن الصاع كم مقداره، قال خمسة ارطال وثلث بالرطل الكوفي.

باب فضل الصدقة على القرابة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صدقة أعظم أجرا عند الله عزوجل من صدقة على ذي رحم أو اخ مسلم، قالوا وكيف الصدقة عليهم، قال صلاتكم اياهم بمنزلة الصدقة عند الله عزوجل. حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لان اشتري بدرهم صاعا من طعام فاجمع عليه نفرا (1) من اخواني احب الي من ان أخرج إلى سوقكم هذا فاشتري رقبة فاعتقها.

Страница 198