58

Муснад Муватта для Джавхари

مسند الموطأ للجوهري

Редактор

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

١٩٩٧ م

Место издания

بيروت

هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ.
وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ إِلا خَارِجُ الْمُوَطَّأِ وَلا هُوَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ
١٣٥ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.

1 / 138