103

Муснад Муватта для Джавхари

مسند الموطأ للجوهري

Редактор

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

١٩٩٧ م

Место издания

بيروت

١٨٨ - أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَهَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ".
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ، وَابْنِ بُرْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا.
وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

1 / 183