Муснад Ибн аль-Мубарак

Ибн Мубарак d. 181 AH
36

Муснад Ибн аль-Мубарак

مسند ابن المبارك

Исследователь

صبحي البدري السامرائي

Издатель

مكتبة المعارف

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الرياض

٦٤ - حَدَّثَنَا جَدِّي، ثَنَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَا يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ؛ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا»
٦٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، قَالَ: قِيلَ لِعُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
٦٦ - حَدَّثَنَا جَدِّي، ثَنَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ ⦗٣٨⦘ بَشِيرٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ لِلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ، فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا، وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنِّي أَذْكُرُ يَوْمَ مَطَرٍ فَإِنَّا بَسَطْنَا تَحْتَهُ بِسَاطًا أَوْ شَيْئًا ذَكَرَهُ، يَعْنِي نِطَعًا، فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَى خَرْقٍ فِيهِ يَنْبُعُ مِنْهُ الْمَاءُ»

1 / 37