Муснад Умара ибн Хаттаба

Ибн Касир d. 774 AH
51

Муснад Умара ибн Хаттаба

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Исследователь

إمام بن علي بن إمام

Издатель

دار الفلاح

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

الفيوم - مصر

(٧٦) عن ابن المسيّب قال: غرَّب عمر أبا بكر أمية بن خَلَف في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصَّر، قال عمر: لا أغرِّب بعده مسلمًا أبدًا. (٧٧) عن إسماعيل بن أمية: أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا وَجَد شاربًا في رمضان نَفَاه مع الحدِّ. (٧٨) عن صفية بنت أبي عبيد قالت: وَجَد عمر في بيت رويشد الثقفي خمرًا فحرَّق بيته، وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد. قال: بل أنت فويسق. (٧٩) عن عمر ﵁ قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. (٨٠) عن ابن عباس ﵄ قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يدٍ ورجلٍ يدًا في السرقة. (٨١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وَجَد قومًا يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم. (٨٢) عن عمر ﵁ قال: من أخذ من التمر شيئًا فليس عليه قطع يؤوى إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قُطع. (٨٣) عن عمر ﵁ قال: لا قطع في عذق، ولا في عام السَّنة. (٨٤) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. ومن كتاب الجهاد: (٨٥) عن عمر ﵁ أنه ضعَّف الصدقة على بني تَغلِب. (٨٦) عن عمر ﵁ قال في المجوس: سنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب.

1 / 57