179

Муснад Умара ибн Хаттаба

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Редактор

إمام بن علي بن إمام

Издатель

دار الفلاح

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

الفيوم - مصر

قال الأصمعي: أَصل الغَفر: التغطية، يعني: أنَّه أستر للنُّخامة.
ودلَّ على جواز ذلك في المسجد بشرط التغطية، ويشهد له الحديث الصحيح (١): «البُزَاق في المسجدِ خطيئةٌ، وكفَّارتها دفنُها».
وقوله: حَصَّبَ المسجدَ: يعني: جعل فيه الحصباءَ، وهي: الحصى.

(١) أخرجه البخاري (١/ ٥١١ رقم ٤١٥ - فتح) في الصلاة، باب كفَّارة البزاق في المسجد، ومسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من حديث أنس بن مالك ﵁.

1 / 191