Муснад Умара ибн Хаттаба
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
Исследователь
إمام بن علي بن إمام
Издатель
دار الفلاح
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Место издания
الفيوم - مصر
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муснад Умара ибн Хаттаба
Ибн Касир d. 774 AHمسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
Исследователь
إمام بن علي بن إمام
Издатель
دار الفلاح
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Место издания
الفيوم - مصر
(١) لم أجده في «المصنَّف». وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ١٤١ رقم ١٦٢٧) في الطهارة، باب من كان يقول: إذا خَرَج من الغائط فليستنج بالماء، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن معمر، به. (٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الزهري وعمر. (٣) لكن له طريق أخرى: أخرجها مالك في «الموطأ» (١/ ٥٣) في الصلاة، باب العمل في الوضوء، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن: أن أباه حدَّثه: أنه رأى عمرَ بن الخطاب يتوضَّأُ بالماء وُضوءًا لما تحت إزاره. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٨٠): يريد الاستنجاء. وهذا إسناد صحيح، يحيى بن محمد بن طحلاء روى عنه مالك وجماعة، ووثَّقه ابن شاهين في «تاريخه» (ص ٢٦١ رقم ١٦٠٢). وعثمان بن عبد الرحمن ثقة، كما قال الحافظ في «التقريب». وأبوه: عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، صحابي، قُتل مع ابن الزبير. فائدة: قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أدخل مالك هذا الحديث في «الموطأ» ردًّا على من قال عن عمرَ: إنه كان لا يستنجي بالماء، وإنما كان استنجاؤه هو وسائر المهاجرين بالأحجار. (٤) أخرجه البخاري (١/ ٢٥٢ رقم ١٥٢ - فتح) في الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧٠، ٢٧١) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من حديث أنس ﵁ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا خَرَج لحاجته، أجِيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني: يستنجِي به.
1 / 135