163

Муснад имама Зайда

مسند الإمام زيد

Издатель

دار مكتبة الحياة

Год публикации

1966 AH

Место издания

بيروت

والملح وقوله تعالى أو كسوتهم، قال: يكسوهم (1) ثوبا ثوبا يجزيهم ان يصلوا فيه. قال زيد بن علي (ع م) إذا حلف الرجل فقال والله أو بالله أو تالله ثم حنث، قال كفر، وان قال أقسم بالله أو أشهد بالله ثم حنث كفر، وإذا قال اقسم أو قال أشهد ولم يقل بالله فليس عليه حنث، وإذا قال انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام ثم حنث فلا شئ عليه، وإذا قال علي نذر ان كلمت فلانا ثم كلمه فلا شئ عليه الا ان يقول لله علي نذر، فإذا قال ذلك ثم حنث فان كان نوى صياما أو عتقا أو اطعاما فعليه ما نوى وان لم يكن نوى شيئا فعليه كفارة يمين، وقال زيد بن علي (ع م) إذا حلف بشئ من صفات الله عزوجل ثم حنث فما كان من صفات الذات فعليه الكفارة وما كان من صفات الافعال (2) فلا

Страница 215